السيد محمد باقر الصدر

480

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

للتجارة « 1 » . الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة ، وهو ما ملكه بغير الشراء « 2 » وإن أعدّه للتجارة . الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّاإذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء « 3 » بقصد الاقتناء لا التجارة . مسألة ( 30 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولّدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه . مسألة ( 31 ) : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلًا وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالًا لم يتعلّق به الخمس كالموروث ، أو مالًا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالًا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه . نعم ، يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد

--> ( 1 ) بل ما ملكه بنحوٍ يتعلّق به الخمس وأعدّه للتجارة ( 2 ) بل ما ملكه بنحوٍ لا يتعلّق به الخمس ( 3 ) بل ما ملكه بنحوٍ يتعلّق به الخمس ولم يقصد الاتّجار به ، والحاصل : أنّه في كلّ موردٍ كان ارتفاع القيمة بنحوٍ لو فرض وجوده مقارناً لتملّك العين لم يتعلّق به الخمس فلا يتعلّق به الخمس بعد ذلك ، وفي كلِّ موردٍ لو فرض الارتفاع مقارناً لتعلّق به الخمس فيتعلّق به الخمس بمجرّده لو أعدّه للتجارة أو حين بيعه بالثمن المرتفع فيما لم يعدّ للتجارة